QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 19239 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم من طلق بقوله طالق، طالق، طالق، وحارمة علي

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 19239

حكم من طلق بقوله طالق، طالق، طالق، وحارمة علي

Answer

الجواب: وبناء على كل ما ذكر أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة ويعتبر اللفظان الثاني والثالث مؤكدين للفظ الأول كما صرح بذلك أهل العلم وكما في الشرح الكبير والكشاف وغيرهما، وأما قوله: وحارمة علي. فعليه عن ذلك كفارة الظهار، وترتيبها لا يخفى على فضيلتكم وهذا كله إن لم يثبت لديكم ما يدل على عدم شعوره حين الطلاق، فإن ثبت لديكم ما يدل على عدم شعوره لم يقع الطلاق، ولا شك أن ضربه الناس عند توجهه إلى محل النساء إن ثبت يدل على غيبته عن شعوره، وفيما ترونه إن شاء الله كفاية[1]. صدرت برقم (745) في 24/4/1389هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 351).

Source