QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 19232 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم قول الرجل لزوجته محرمة طالقة، طالقة، طالقة

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 19232

حكم قول الرجل لزوجته محرمة طالقة، طالقة، طالقة

Answer

الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ويعتبر اللفظ الثاني والثالث مؤكدين للفظ الأول وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا، وعليه كفارة الظهار عن تحريمه وترتيبها لا يخفى على فضيلتكم ولا يقربها حتى يقوم بالكفارة المشار إليها، فأرجو إشعار الجميع بذلك أثابكم الله وشكر سعيكم، وجزاكم الله عن الجميع خيرًا[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (21/ 337).

Source