No. 19232 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم قول الرجل لزوجته محرمة طالقة، طالقة، طالقة
Question 19232
حكم قول الرجل لزوجته محرمة طالقة، طالقة، طالقة
Answer
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ويعتبر اللفظ الثاني والثالث مؤكدين للفظ الأول وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا، وعليه كفارة الظهار عن تحريمه وترتيبها لا يخفى على فضيلتكم ولا يقربها حتى يقوم بالكفارة المشار إليها، فأرجو إشعار الجميع بذلك أثابكم الله وشكر سعيكم، وجزاكم الله عن الجميع خيرًا[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (21/ 337).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz