No. 19237 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
ألفاظ الطلاق التي وقعت بعد اللفظ الأول هل يقع بها شيء؟
Ibn Baz Divorce
Question 19237
ألفاظ الطلاق التي وقعت بعد اللفظ الأول هل يقع بها شيء؟
Answer
الجواب: وبناء على كل ما تقدم أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد؛ لكونها قد خرجت من العدة، وتعتبر ألفاظ الطلاق التي وقعت بعد اللفظ الأول مؤكدة له، ولا يقع بها شيء سوى الطلقة المذكورة كما نص على ذلك أهل العلم في مثل هذا وكما لا يخفى، فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بالفتوى المذكورة[1]. أثابكم الله وشكر سعيكم وجزاكم عن الجميع خيرًا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدرت برقم (645) في 23/4/1390هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 347).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (21/347)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz