QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 19238 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم من قال: (مطلقة، مطلقة، مطلقة) ولم يقصد الثلاث

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 19238

حكم من قال: (مطلقة، مطلقة، مطلقة) ولم يقصد الثلاث

Answer

الجواب: وبناء على ذلك أفتيته بأنه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، ويعتبر اللفظ الثاني والثالث من ألفاظ الطلاق المذكور مؤكدين اللفظ الأول لا يقع بهما شيء كما نص على ذلك أهل العلم في باب ما يختلف به عدد الطلاق كما لا يخفى. فأرجو إشعار المرأة ووليها بذلك. شكر الله سعيكم وجزاكم الله عن الجميع خيرًا[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدرت برقم (2948) في 13/10/1394هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 349).

Source