No. 19230 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم قول الرجل لزوجته تغشي (غطي وجهك)
Question 19230
حكم قول الرجل لزوجته تغشي (غطي وجهك)
Answer
الجواب: وبناء على كل ما تقدم أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه الأخير طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة، ويبقى لها طلقة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا، لأنه صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن الطلاق بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة، كما لا يخفى وعليه كفارة الظهار عن تحريهما، كما أن عليه التوبة من طلاقه الأخير، ومن التحريم، لأن كليهما لا يجوز كما يعلم ذلك فضيلتكم، فأرجو إشعارهما بالفتوى المذكورة، أثابكم الله وشكر سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1]. صدرت برقم (387) في 8/3/1393هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 331).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (21/331)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz