QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 19242 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم من طلق بقوله تراك طالق طالق ثم طالق

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 19242

حكم من طلق بقوله تراك طالق طالق ثم طالق

Answer

الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج بأن طلاقه الأخير يعتبر طلقتين، إحداهما بقوله طالق طالق، ويعتبر اللفظ الثاني مؤكدا للأول كما لا يخفى، والثانية بقوله ثم طالق ومراجعتها لها صحيحة إذا كان الشاهدان بها عدلين، فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك، أما الطلاق الذي ادعاه والدها ولم يذكره الزوج فهو في حكم اليمين إن ذكره الزوج وعليه عنه كفارة يمين إذا كان قصده من ذلك منع نفسه من جمع الزوجتين كما هو الظاهر من حاله وأمثاله، هدى الله الجميع صراطه المستقيم وضاعف لفضيلتكم الأجر[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (21/ 356).

Source