QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 19022 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

التقط ساعة من الحرم وبقيت عنده أربع سنوات

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 19022

التقط ساعة من الحرم وبقيت عنده أربع سنوات

Answer

الجواب: لقطة الحرم لا يحل أخذها إلا لمن يعرف بها؛ لقول النبي ﷺ: ولا تحل ساقطته إلا لمعرف[1]. متفق على صحته. والواجب على المذكور أن يرد اللقطة المذكورة إلى المحكمة الكبرى بمكة، حتى تسلمها للجنة المكلفة بلقط الحرم، وبذلك تبرأ ذمته، مع التوبة إلى الله سبحانه من التقصير إذا كان لم يعرفها في المدة الماضية، وبالله التوفيق[2]. رواه البخاري في (اللقطة)، باب (كيف تعرف لقطة أهل مكة بلفظ: "... إلا لمنشد ")، ومسلم في (الحج)، باب (تحريم مكة وصيدها وخلاها، وشجرها ولقطتها)، برقم: 1355. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج3، ص: 10. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 438).

Source