No. 19022 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
التقط ساعة من الحرم وبقيت عنده أربع سنوات
Question 19022
التقط ساعة من الحرم وبقيت عنده أربع سنوات
Answer
الجواب: لقطة الحرم لا يحل أخذها إلا لمن يعرف بها؛ لقول النبي ﷺ: ولا تحل ساقطته إلا لمعرف[1]. متفق على صحته. والواجب على المذكور أن يرد اللقطة المذكورة إلى المحكمة الكبرى بمكة، حتى تسلمها للجنة المكلفة بلقط الحرم، وبذلك تبرأ ذمته، مع التوبة إلى الله سبحانه من التقصير إذا كان لم يعرفها في المدة الماضية، وبالله التوفيق[2]. رواه البخاري في (اللقطة)، باب (كيف تعرف لقطة أهل مكة بلفظ: "... إلا لمنشد ")، ومسلم في (الحج)، باب (تحريم مكة وصيدها وخلاها، وشجرها ولقطتها)، برقم: 1355. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج3، ص: 10. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 438).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (19/438)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz