QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 19020 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم التصرف في لقطة الحرم

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 19020

حكم التصرف في لقطة الحرم

Answer

الجواب: عليها أن تعطي قيمتها للمحكمة مع وصف للذهب، لعل صاحبها يأتي فيسأل اللجنة المعدة للقطات. فإذا كانت المدة طويلة، تتصدق بها عن صاحبتها بالنية، ولعله يكفي ذلك إن شاء الله مع التوبة والاستغفار، وإن كان العهد قريبًا، فتعطي المبلغ للمحكمة، والمحكمة تعطيه اللجنة[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند ج3، ص: 12. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 437).

Source