No. 19020 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم التصرف في لقطة الحرم
Question 19020
حكم التصرف في لقطة الحرم
Answer
الجواب: عليها أن تعطي قيمتها للمحكمة مع وصف للذهب، لعل صاحبها يأتي فيسأل اللجنة المعدة للقطات. فإذا كانت المدة طويلة، تتصدق بها عن صاحبتها بالنية، ولعله يكفي ذلك إن شاء الله مع التوبة والاستغفار، وإن كان العهد قريبًا، فتعطي المبلغ للمحكمة، والمحكمة تعطيه اللجنة[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند ج3، ص: 12. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 437).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (19/437)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz