QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 19012 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم اللقطة إذا لم تعرف

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 19012

حكم اللقطة إذا لم تعرف

Answer

الجواب: الواجب عليك تعريفها، فإن كنت عرّفتها سنة كاملة في كل شهر مرتين أو ثلاثًا؛ من له الدراهم التي ضاعت في المكان الفلاني؟ وذلك في مجامع الناس وحول أبواب الجوامع أو في الأسواق، ومضى على تعريفك لها سنة، فهي حلال لك، ومتى جاء صاحبها وعرفها بالصفات الخاصة، تعطيها إياه؛ لأنها عندك كالوديعة، فإذا جاء أعطيتها إياه. أما إذا كنت لم تعرفها بل أكلتها وسكت، فعليك أن تتصدق بها في وجوه البر بالنية عن صاحبها؛ لأنك لم تأت بأسباب حلها، وهو التعريف، وسوف يصله ثوابها بإذن لله ، والله ولي التوفيق[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج3، ص: 8. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 430).

Source