No. 19025 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم لقطة المسجد النبوي
Question 19025
حكم لقطة المسجد النبوي
Answer
الجواب: إن كان له قيمة فأعطه مكتب المفقودات، وإن كان حقيرًا مثل العصا الحقيرة، أو النعل الحقيرة، فلا بأس بأخذه والانتفاع به، أما إذا كان له قيمة، فعرفه دائمًا، وإلا سلمه مكتب المفقودات[1]. من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في حج عام 1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/442).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (19/442)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz