QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 1881 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم لقطة الحرم

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 1881

حكم لقطة الحرم

Answer

جواب: الواجب على من وجد لقطة في الحرم أن لا يتبرع بها لمسجد ولا يعطيها الفقراء ولا غيرهم، بل يعرفها دائما في الحرم في مجامع الناس قائلا: من له الدراهم؟ من له الذهب؟ من له كذا؟ لقول النبي ﷺ: لا تحل ساقطتها إلا لمعرف وفي رواية: إلا لمنشد وهو الذي ينادي عليها، وكذلك حرم المدينة، وإن تركها في مكانها فلا بأس، وإن سلمها للجنة الرسمية التي قد وكلت لها الدولة حفظ اللقطة برئت ذمته[1]. نشرت بـ(المجلة العربية) ضمن الإجابات في باب (فاسألوا أهل الذكر)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 6/ 499).

Source