QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 19023 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

لا تحل لقطة الحرم إلا لمعرف

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 19023

لا تحل لقطة الحرم إلا لمعرف

Answer

الجواب: الواجب على من وجد لقطة في الحرم ألا يتبرع بها لمسجد ولا غير مسجد، بل يعرفها دائمًا في الحرم، فيقول: من له الدراهم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف[1]، فلا تصرف في شيء من المصالح، بل ينادى عليها حتى يأتي صاحبها. وإذا كان لا يستطيع واجدها التعريف بها، فعليه أن يسلمها للمحكمة في مكة، أو للهيئة المعدة لهذا الشيء، وتبرأ ذمته حتى يأتي أهلها يسألون عنها[2]. رواه البخاري في (اللقطة)، باب (كيف تعرف لقطة أهل مكة بلفظ: "... إلا لمنشد ")، ومسلم في (الحج)، باب (تحريم مكة وصيدها وخلاها، وشجرها ولقطتها)، برقم: 1355. من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته، عقب المحاضرة التي ألقاها بعنوان (الزكاة ومكانتها في الإسلام) في الجامع الكبير بالرياض. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 440).

Source