No. 19019 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
إذا عرفت اللقطة ولم تجد مالكها فهي لك
Question 19019
إذا عرفت اللقطة ولم تجد مالكها فهي لك
Answer
الجواب: إذا كنت نبهت عنه في مجامع الناس سنة كاملة، كل شهر مرتين أو ثلاثًا أو أربعًا؛ سنة كاملة فهي لك، وإن كنت وجدت صاحب المال تعطيه له، هو عندك كالأمانة والسلف، متى وجدت صاحبه تعطيه له، وإلا فهو لك كسائر مالك، إلا أن تكون من لقطة الحرم، إذا كان من لقطة الحرم في مكة والمدينة، فلا يملك، ولا يتعرض له حتى يوجد صاحبه، أو تدفعه للهيئة المعدة لذلك في الحرمين، وتبرأ ذمتك[1]. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في حج عام 1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 436).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (19/436)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz