Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 5736 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
الزكاة تجب في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وينتفع بها
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 5736
يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ الآية [الأنعام:141]، بهذه الآية يستدل بعض الناس بأنها تجب الزكاة في كل أنواع الزروع ولو كان عمره قصيرًا مثل القوطة والخس والجزر والجرجير... إلى آخره؟ وما هو نصاب الزكاة في الذهب؟
Answer
الرب جل وعلا نبَّه على وقت إعطاء زكاة الحبوب وأنه يوم حصادها فإذا حصدها وذراها وتحصل على ما يبلغ النصاب وجب إخراج الزكاة، والزكاة عبادة لا تثبت بالرأي، ولم يرد في الخضروات زكاة، إنما جاءت الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وينتفع بها حالًا ومآلًا، هذه هي محل الزكاة، وأما الفواكه التي تؤكل في الحال ولا تدخر ولا تكال ولا توزن فهذه ليست فيها زكاة، كالبطيخ وأنواع الفواكه ما عدا العنب فإن فيه الزكاة كالتمر، إذا بلغ النصاب خمسة أوسق[1]. من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد محاضرته عن (الزكاة ومكانتها في الإسلام في الجامع الكبير في الرياض. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/68).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (14/68)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz