QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)

No. 5733 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم تحديد قيمة أقل مما يجب إخراجها من بهيمة الأنعام

Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)

Original · binbaz.org.sa

Question 5733

عندما يأتي العامل لأخذ زكاة بهيمة الأنعام يكون معه مضروب محدد (قيمة محددة) وهذا المضروب أقل من قيمة العين، بحيث إن صاحبها لو باعها فإن قيمتها أكثر من المضروب المحدد، فهل يكتفي بدفع المضروب المحدد؟

Answer

لا بأس إذا دفع لولاة الأمور ما ضربوه عليه عن بنت المخاض وبنت اللبون وغيرهما؛ لأن الواجب الوسط، فلا حرج إن اجتهد ولي الأمر وقدر القيمة[1]. نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز، ج5 ص 52. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/63).

Source