Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 5733 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم تحديد قيمة أقل مما يجب إخراجها من بهيمة الأنعام
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 5733
عندما يأتي العامل لأخذ زكاة بهيمة الأنعام يكون معه مضروب محدد (قيمة محددة) وهذا المضروب أقل من قيمة العين، بحيث إن صاحبها لو باعها فإن قيمتها أكثر من المضروب المحدد، فهل يكتفي بدفع المضروب المحدد؟
Answer
لا بأس إذا دفع لولاة الأمور ما ضربوه عليه عن بنت المخاض وبنت اللبون وغيرهما؛ لأن الواجب الوسط، فلا حرج إن اجتهد ولي الأمر وقدر القيمة[1]. نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز، ج5 ص 52. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/63).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (14/63)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz