Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 5734 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم زكاة الفواكه والخضروات
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 5734
تنتج بعض المزارع أنواعًا من الفواكه والخضروات فهل فيها زكاة؟ وما هي الأشياء المزروعة التي تدخلها الزكاة؟
Answer
ليس في الفواكه ونحوها من الخضروات التي لا تكال ولا تدخر كالبطيخ والرمان ونحوهما زكاة إلا إذا كانت للتجارة فإنه يزكى ما حال عليه الحول من قيمتها إذا بلغت النصاب كسائر عروض التجارة. وإنما تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ونحو ذلك، لعموم قوله تعالى: وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام:141]، وقوله تعالى: وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ [البقرة:43] وقول النبي ﷺ: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة[1] متفق على صحته، فدل على وجوبها فيما بلغ ذلك من الحبوب التي تكال وتدخر، ولأن أخذ النبي ﷺ الزكاة من الحنطة والشعير يدل على وجوبها في أمثالها، والله ولي التوفيق[2]. رواه البخاري في (الزكاة) باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة برقم 1459، ومسلم في الزكاة برقم 980. نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 152. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/67).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (14/67)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz