Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 5739 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
ما يشترط لوجوب الزكاة في محصول المزرعة
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 5739
م. ض. جدة – السعودية يقول في سؤاله: لنا مزرعة تأكل الطيور نصف محصولها، فهل تجب الزكاة على النصف الآخر عند بيعه أو ادخاره؟
Answer
تجب الزكاة فيما تحصَّل من المزرعة إذا بلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا بصاع النبي ﷺ إذا كان المزروع فيها مما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار، كالحنطة والشعير والأرز والتمر والعنب والذرة ونحو ذلك. والله ولي التوفيق[1]. سؤال من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من جريدة (المسلمون)، وقد صدرت الإجابة عنه بتاريخ 2/4/1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/73).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (14/73)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz