Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 5740 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
ما يسقى بالأمطار والأنهار فيه العشر
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 5740
هناك بعض المزارع يعتمد أصحابها في الزراعة على الأمطار فهل في محصول هذه الزراعة زكاة؟ وهل يختلف عن غيره الذي يسقى بالمكائن والمواطير؟
Answer
ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ففيه العشر. وما يسقى بالمكائن وغيرها ففيه نصف العشر؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر[1]. رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما[2]. رواه البخاري في (الزكاة) باب العشر فيما يسقى من ماء السماء برقم 1483، والنسائي في (الزكاة) باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر برقم 2488، وأبو داود في (الزكاة) باب صدقة الزروع برقم 1596. نشر في كتاب (تحفة الإخوان لسماحته ص 151، وفي كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز، ج5 ص 55، وفي جريدة (الندوة) العدد 12213 بتاريخ 11/9/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/73).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (14/73)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz