QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)

No. 5730 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم ضم بعض المواشي إلى بعض لتكمل نصابا

Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)

Original · binbaz.org.sa

Question 5730

رجل عنده عدد من أنواع المواشي لكن لا يبلغ كل نوع منها نصابًا بمفرده فهل فيه زكاة؟ وإن كان كذلك فكيف يخرجها؟

Answer

المواشي من الإبل والبقر والغنم لها نصب معلومة لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغها مع توافر الشروط التي من جملتها: أن تكون الإبل والبقر والغنم سائمة، وهي الراعية جميع الحول أو أكثره، فإذا كان نصاب الإبل أو البقر أو الغنم لم يكمل فلا زكاة فيها، ولا يضم بعضه إلى بعض. فلو كان عند إنسان ثلاث من إبل للقنية، وعشرون من الغنم للقنية، وعشرون من البقر للقنية لم يضم بعضها إلى بعض؛ لأن كل جنس منها لم يبلغ النصاب. أما إذا كانت للتجارة فإنه يضم بعضها إلى بعض؛ لأنها والحال ما ذكر تعتبر من عروض التجارة، وتزكى زكاة النقدين كما نص على ذلك أهل العلم، والأدلة في ذلك واضحة لمن تأملها[1]. نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 140، وفي كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز، ج5 ص 49. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/58).

Source