QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)

No. 5729 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم زكاة بهيمة الأنعام إذا كان يعلفها أغلب السنة

Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)

Original · binbaz.org.sa

Question 5729

رجل عنده مائة من الإبل لكن أغلب السنة يعلفها فهل فيها زكاة؟

Answer

إذا كانت الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره فإنها لا تجب فيها الزكاة؛ لأن النبي ﷺ شرط في وجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة، فإذا أعلفها صاحبها غالب الحول أو نصف الحول فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة فإنها تجب فيها زكاة التجارة، وتكون بذلك من عروض التجارة كالأراضي المعدة للبيع والسيارات ونحوها، إذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب والفضة كما تقدم[1]. نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 142، وفي كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز، ج5 ص 51. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/57).

Source