No. 5839 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم استعمال الرجال للذهب من لبس وسن وساعة وغيرها
Question 5839
حكم استعمال الرجال للذهب من لبس وسن وساعة وغيرها
Answer
الجواب: أما التختم بالذهب أو جعل السلاسل في الأعناق من الذهب هذا لا يجوز؛ الرسول ﷺ نهى عن التختم بالذهب للرجال، ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، هذا لا يجوز، وهكذا الدبلة من الذهب لأنها كالخاتم فلا تجوز، وإنما هذا للنساء خاصة، وهكذا السلاسل التي قد يضعها بعض الشباب في أعناقهم من الذهب، هذا أيضاً منكر، هكذا الساعة من الذهب للرجال لا يجوز، لا تجوز ساعة الذهب للرجال، أما سن الذهب هذا قد يعفى عنه إذا دعت الحاجة إليه، سن الذهب ورباط الذهب لا حرج فيه. وإذا تيسر أسنان من غير الذهب تقوم مقامها تكفي فلا بأس، قد يكون ذلك أحوط، ولكن لا حرج في سن الذهب؛ لأنه يفعله للحاجة لا للزينة، وقد ثبت عنه ﷺ: أنه أذن لشخص أصيب أنفه أن يضع.. أن يتخذ مكانه فضة فأنتنت عليه فاتخذ مكانه ذهباً، بأمره عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على جواز مثل هذا الأنف من الذهب عند الحاجة، سن الذهب، رباط الذهب لا حرج. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz