No. 4489 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم إزالة النساء لشعر الأيدي والأرجل
Question 4489
حكم إزالة النساء لشعر الأيدي والأرجل
Answer
الجواب: لا أعلم فيه بأساً، أخذ الشعر من يد المرأة أو رجلها لا حرج فيه، لا نعلم فيه بأساً، أما الوجه فلا؛ لأن الرسول ﷺ لعن النامصة والمتنمصة، وذكر أئمة اللغة أن النامصة: هي التي تأخذ الشعر من الوجه أو من الحاجبين، هذا هو الممنوع، أما لو ظهر لها لحية، أو ظهر لها شارب، أو صار لها شعر في يديها أو في رجليها فلا بأس بأخذه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz