No. 5841 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم قيام المرأة بختان الصبيان البالغين
Question 5841
حكم قيام المرأة بختان الصبيان البالغين
Answer
الجواب: هذا عمل غريب، لا شك أن هذا لا يجوز، وأن الواجب أن يتولاه الرجال، يتولى هذا العمل وهو ختان الصبيان البالغين، ولا سيما من بلغ هذا السن، فإن هذا منكر، وليس هذا من الأمور التي يعجز عنها الرجال، بل هذا ميسر للرجال، فإذا بلغ الطفل سبع سنين باشره الرجال، وليس لها أن تباشر الصبيان إلا ما دون السبع السنين، أما ما فوق السبع السنين فينبغي أن يوكل إلى الرجال، ولا يجوز أن يوكل إلى النساء، إلا في حالة الضرورة بأن لا يوجد من يتولى الختان من الرجال، وهذا بعيد، بل هذا متيسر، المقصود المتيسر من الرجال، فلا ينبغي أن تولى المرأة هذا الشيء، بل لا يجوز. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz