No. 5843 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من يشق عليه زيارة أرحامه
Question 5843
حكم من يشق عليه زيارة أرحامه
Answer
الجواب: ليس هذا بقطيعة وأنت معذور، مادامت الخالات في هذا المحل الرفيع، وأنت يشق عليك ذلك، ومشغول بوظيفتك فلا حرج، وثم اللقاء عند الأخوال يكفي والحمد لله، وإذا كن فقيرات فينبغي أن تصلهن بالمال؛ لأن هذا من الصلة العظيمة، وإذا كن في حاجة إليك وجب عليك ذلك، وإذا كنت قادراً على وصلهن بالمال، أما الزيارة فأنت معذور إذا كان الحال كما ذكرت. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz