Fatāwā / Ibn Baz / Menstruation and postnatal bleeding
No. 2131 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
بيان متى تطهر المرأة من حيضها
Ibn Baz Menstruation and postnatal bleeding
Question 2131
بيان متى تطهر المرأة من حيضها
Answer
الجواب: الحيض لا حد لأقله، ولا لأكثره على الصحيح، لا حد لأكثره، ولا لأقله، فإذا كان من عادتها خمسة عشر يوماً، بعضها أسود، وبعضها أصفر، وبعضها أحمر، لا تصلي، ولا تصوم، ولا يأتيها زوجها في ذلك حتى تطهر، أما إذا كانت تطهر من الدم، ثم يأتيها بعد الطهارة كدرة، أو صفرة؛ فهذه لا عمل عليها، الكدرة والصفرة لا عمل عليها، ولا تعتبر حيضًا، بل تصلي، وتصوم، وتحل لزوجها مع الصفرة، والكدرة، لكن بعد الطهارة لا بدّ أنها من ترك إن كانت الصفرة، والكدرة متصلة بالدم، ما بينهما طهارة، هذه حيض، لا تصلي فيها، ولا تصوم، أما إذا طهرت على سبعة أيام، أو ثمانية، أو خمسة مثلاً، ثم بعد الطهارة المضبوطة جاءها صفرة، أو كدرة، هذه لا عمل عليها، قالت أم عطية -رضي الله عنها-: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا، يعني بعد ما تغسل حيضها عن طهارة واضحة، ثم بعد ذلك يأتي كدرة، أو صفرة؛ فليس عليها عمل، بل تصلي فيها، وتصوم، وتحل لزوجها، وتعمل ما تعمل المستحاضة من الوضوء بعد دخول الوقت، والتحفظ من هذا الدم بقطن، ونحوه، حتى يذهب. السؤال: ما يلزمها الغسل؟ الجواب: لا، مثل البول.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz