Question 2129
حكم حديث لا طلاق في إغلاق
Answer
الجواب: حديث لا طلاق، ولا عتق في إغلاق في سنده لين، ولكنه له طرق، وله شواهد، فالأولى الأخذ به، وأنه إذا كان الطلاق في إغلاق، وهو الإكراه، والغضب الشديد؛ لا يقع إذا ثبت الإغلاق، ثبت الإكراه، وثبت وقوع الغضب الشديد بإقرارهما جميعًا، أو ببينة شاهدة بذلك.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz