Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 2133 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الحجر على النساء
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 2133
حكم الحجر على النساء
Answer
الجواب: ما يجوز الحجر، هذا حرام، هذا من أمر الجاهلية، هذا ما يريد يزوجها إلا ابن عمها، أو فلان، هذا ما يجوز، إذا خطبها الكفء؛ يزوجها، ولو كان بعيدًا منها، ما هو ابن عمها، هذا من عمل الجاهلية، لا يجوز حجر النساء على بني عمهن، هذا منكر، لا يجوز للأب، ولا لغير الأب أن يحجر النساء، بل متى جاء الرجل المناسب؛ زوجوه مطلقًا، هذا هو الواجب عليهم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz