No. 2130 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم صلة زوجة الأب المطلقة
Question 2130
حكم صلة زوجة الأب المطلقة
Answer
الجواب: ليس عليك شيء، إذا طلقها والدك ما هي من الأرحام لك، ولا هي بقريبة، إنما هي زوجة أب مطلقة، فإذا كانت أمك لا ترضى، لا تزورها، هي محرم لك، زوجة أبيك التي طلقها، ومات عنها محرم لك؛ لأن الله قال: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:22] بإجماع المسلمين هي محرم لك، لكن إن زرتها من باب الإحسان، ومن باب تقدير حق والدك؛ هذا حسن، إن زرتها، أو أكرمتها، أو وصلتها بالمال هذا من مكارم الأخلاق، ومن المعروف، لكن ما دام ذلك يغضب أمك، ولا ترضاه أمك؛ فلا تفعل شيئًا مثل هذا يغضب أمك، ولو وصلتها على طريقة سرية لا تعلمها أمك؛ فلا بأس. المقصود: لا تغضب أمك بهذا الطريق، ولا يلزمك أن تزورها، ولا أن تصلها؛ لأنها ليست من الأرحام، ولا من الأقارب، وإنما هي مطلقة أب، أو قد مات عنها، فالإحسان إليها من مكارم الأخلاق، ولكن لا تفعل ذلك إذا كان يضر أمك، وإذا وصلتها خفية من دون علم أمك؛ فلا بأس.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz