No. 19434 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم قول: محرمة طالقة طالقة طالقة
Question 19434
حكم قول: محرمة طالقة طالقة طالقة
Answer
الجواب: بناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ويعتبر اللفظ الثاني والثالث مؤكدين للفظ الأول، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا. وعليه كفارة الظهار عن تحريمه -وترتيبها لا يخفى على فضيلتكم- ولا يقربها حتى يقوم بالكفارة المشار إليها. فأرجو إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله، وشكر سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيرًا[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدرت من مكتب سماحته، عندما كان رئيسًا للجامعة الإسلامية، برقم: 1344، في 3/8/1390هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/167).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (22/167)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz