No. 19433 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم قول: لو لم يبق من النساء غيرك فأنت علي حرام
Question 19433
حكم قول: لو لم يبق من النساء غيرك فأنت علي حرام
Answer
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بذلك طلقتان، إحداهما بقوله: إذا وافقك خير فوافقيه، والثانية بقوله: تراك بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن طلاقه الأخير يعتبر طلقة واحدة كما لا يخفى. أما قوله: "لو لم يبق من النساء غيرك فأنت علي حرام"، فإن عليه عن ذلك كفارة الظهار -وترتيبها لا يخفى على فضيلتكم- ولا يقربها حتى يؤدي الكفارة المذكورة. فأرجو من فضيلتكم إبلاغ الجميع بالفتوى المذكورة، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه الأخير وتحريمه؛ لأن ذلك كله منكر -كما يعلم ذلك فضيلتكم- أثابكم الله، وشكر سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيرًا[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدرت من مكتب سماحته برقم: 1043، في 17/6/1390هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/165).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (22/165)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz