QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Divorce

No. 19342 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

الطلاق المعلق بشرط

Ibn Baz Divorce

Original · binbaz.org.sa

Question 19342

الطلاق المعلق بشرط

Answer

الجواب: ولا يخفى أن مثل هذا التعليق حكمه حكم نذر اللجاج والغضب -في أصح قولي العلماء- ولهذا أفتينا: بأن التعليق المذكور لا يقع به طلاق، وعليه كفارة يمين إذا زوجت أخته بغير م. ف. أما التعليقات الأخرى فلم يعترف بها، ولو فرضنا اعترافه بها أو ثبوتها بالبينة، فحكمها حكم ما ذكر، إذا كان قصده منها قصد اليمين لا فراق أهله عند وقوع الشرط. فأرجو من فضيلتكم إشعار صهره بذلك، وقد أوصيناه بتقوى الله، وحفظ لسانه عن التلاعب بالطلاق، وفق الله الجميع لما يرضيه، وضاعف لفضيلتكم الأجر[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدرت من سماحته برقم: 1191، في 22/1/1392هـ، عندما كان رئيسًا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/40).

Source