Question 19343
الطلاق المعلق بشرط لا يقع قبل وقوع المشروط
Answer
والجواب: إذا أصيبت والدتك بما ذكر -لا قدر الله- فإنه يقع على زوجتك بكلامك المذكور طلقة واحدة، ولك مراجعتها في الحال إذا كنت لم تطلقها قبل ذلك طلقتين. أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدرت من سماحته برقم: 2161، في 7/12/1392هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/41).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (22/41)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz