QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Divorce

No. 19340 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

اشتراط الطلاق عند أي خلاف لا يصح

Ibn Baz Divorce

Original · binbaz.org.sa

Question 19340

اشتراط الطلاق عند أي خلاف لا يصح

Answer

والجواب: في صحة هذا الشرط والكفالة نظر، ومهما أمكن الصلح بين الزوجين على الاستمرار في عصمة النكاح، وترك أسباب النزاع فهو أولى، فإن لم يتيسر ذلك واستمر النزاع، فالأفضل للزوج أن يطلقها ويأخذ ماله -إذا كانت لا ترغب في البقاء معه- عملًا بقول الله سبحانه: وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة:229]، ولما ساءت الحال بين ثابت بن قيس وزوجته رضي الله عنهما؛ بسبب عدم محبة الزوجة له، والتزمت المرأة برد ماله إليه، قال النبي ﷺ: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، والحديقة: هي مهره الذي دفع إليها. وفق الله الجميع للفقه في دينه، والثبات عليه؛ إنه خير مسؤول[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدرت من سماحته برقم: 2240، في 21/9/1393هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/38).

Source