QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 19324 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم من قال أنت طالق بالثلاث، وكررها

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 19324

حكم من قال أنت طالق بالثلاث، وكررها

Answer

والجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فقد أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بالطلاق المنوه عنه طلقتان لكل جملة طلقة وبقي له طلقة، ومراجعته لها صحيحة إذا ثبت لديكم بالبينة أو بإقرار المرأة؛ لأنه قد صح عن رسول الله ﷺ ما يدل على الفتوى المذكورة كما لا يخفى. فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه المذكورة؛ لأن التطليق بالثلاث لا يجوز كما يعلم ذلك فضيلتكم. أثابكم الله وجزاكم عن الجميع خيرًا[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدرت برقم (269) في 9/2/1389هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 467).

Source