No. 19324 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من قال أنت طالق بالثلاث، وكررها
Question 19324
حكم من قال أنت طالق بالثلاث، وكررها
Answer
والجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فقد أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بالطلاق المنوه عنه طلقتان لكل جملة طلقة وبقي له طلقة، ومراجعته لها صحيحة إذا ثبت لديكم بالبينة أو بإقرار المرأة؛ لأنه قد صح عن رسول الله ﷺ ما يدل على الفتوى المذكورة كما لا يخفى. فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه المذكورة؛ لأن التطليق بالثلاث لا يجوز كما يعلم ذلك فضيلتكم. أثابكم الله وجزاكم عن الجميع خيرًا[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدرت برقم (269) في 9/2/1389هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 467).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (21/467)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz