QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 19326 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم من طلق زوجته بالثلاث بكلمة واحدة مرتين

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 19326

حكم من طلق زوجته بالثلاث بكلمة واحدة مرتين

Answer

الجواب: والذي أرى: أنه قد تم النصاب بالطلاق الأخير، ولم يبق له رجعة حتى تنكح زوجًا غيره؛ لأن نكاحها لغيره لا يهدم الطلاق السابق؛ لعدم الحاجة إليه في حلها للزوج الأول، إذا اعتبرناه طلقة واحدة، كما هو الراجح والأصح من جهة الدليل، كما لا يخفى. وإن اعتبرنا الثلاث واقعة، فالجمهور يوقعون طلاقه الأخير، فعلى كلا القولين لا سبيل إلى حلها له إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره. فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله، وسدد خطاكم[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدرت من سماحته، برقم: 1121، في 7/7/1388هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/11).

Source