Question 19290
الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة
Answer
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة، إذا صدقته المرأة ووليها، في كونه لم يطلقها طلقتين، قبل ذلك ولا بعده؛ وصادف وقوع الرجعة، وهي لا تزال في العدة. فأرجو من فضيلتكم إكمال اللازم وإشعار الجميع بالفتوى المذكورة، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه؛ لكونه طلاقًا منكرًا كما يعلم ذلك فضيلتكم. أثابكم الله وشكر سعيكم[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجاب عنه سماحته برقم (3272/خ) في 29/11/1394هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 436).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (21/436)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz