No. 19322 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من قال لزوجته: أنت مطلقة بالثلاث
Question 19322
حكم من قال لزوجته: أنت مطلقة بالثلاث
Answer
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بالطلاق المذكور الواقع في رجب طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة ويبقى لها طلقة ومراجعته لها صحيحة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك. وقوله في كونه أراد بطلاقه الأخير الطلاق الواقع في رجب 1394هـ مقبول؛ لأنه أعلم بنيته وقد قال النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وقد أوصيتهما بالمعاشرة الطيبة والحذر من أسباب الغضب، أصلح الله حالهما. قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سامحه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه[1]. صدرت برقم (3524/خ) في 20/12/1394هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 463).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (21/463)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz