Question 19316
حكم من طلق زوجته طلاقا باتا
Answer
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة ويبقى له طلقة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك وقد سألنا الزوجة فأجابت بأنها لا تزال في العدة، ولهذا راجعها الزوج المذكور عندي بشهادة من ذكر وبحضرتها. قاله الفقير إلى عفو ربه عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سامحه الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه[1]. صدرت من سماحته برقم (1593) في 6/10/1388هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 457).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (21/457)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz