QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Inheritance

No. 19317 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

ليس للقاتل من الميراث شيء

Ibn Baz Inheritance

Original · binbaz.org.sa

Question 19317

ليس للقاتل من الميراث شيء

Answer

الجواب: لا يرث القاتل من المقتول، إذا كان قتله عمدًا عدوانًا فإنه لا يرث منه[1]، وهكذا لو كان خطأ أوجب عليه الدية أو الكفارة، فإنه لا يرث منه؛ لقوله ﷺ: ليس للقاتل من الميراث شيء[2]، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن القاتل لا يرث من المقتول إذا كان قتله عدوانًا. لكن لو سمح الورثة الباقون أن يشركوه فلا حرج عليهم؛ إذا كانوا مكلفين مرشدين، وسمحوا بأن يرث معهم هذا القاتل؛ لأن الحق لهم وقد أسقطوه[3]. هذا لا يرث بكل حال؛ لأن والد الميت موجود، ولا ميراث للأخ مع وجوده. رواه النسائي في (السنن الكبرى) 4/79، باب (توريث القاتل)، برقم: 6367، والدارقطني 4/96 برقم: 87. من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 261).

Source