No. 19315 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من طلق بقوله: أنت طالق عدد سعف النخل
Question 19315
حكم من طلق بقوله: أنت طالق عدد سعف النخل
Answer
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لأنه لم يراجعها خلال العدة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على الفتوى المذكورة كما لا يخفى. فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه لكونه طلاقًا منكرًا كما يعلم ذلك فضيلتكم أثابكم الله وشكر سعيكم[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدرت من سماحته برقم (1032) في 11/5/1394هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 456).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (21/456)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz