Question 19313
مسألة في الطلاق الثلاث
Answer
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكورة بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه الأخير طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة ويبقى له طلقة، ومراجعته لها صحيحة إذا كانت وقعت قبل خروجها من العدة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك كما لا يخفى، فأرجو إكمال اللازم وإشعار الجميع بالفتوى المذكورة وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه؛ لكونه طلاقًا منكرًا كما يعلم ذلك فضيلتكم أثابكم الله وشكر سعيكم وجزاكم عن الجميع خيرًا[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدرت من سماحته برقم (2415) في 18/12/1392هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 454).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (21/454)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz