No. 19234 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من قال لزوجته: (طالقة، طالقة)
Question 19234
حكم من قال لزوجته: (طالقة، طالقة)
Answer
الجواب: وبناء على اعترافها أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بالطلاق الأول طلقة واحدة، وأن اللفظ الثاني يعتبر تأكيدًا للأول لا يقع به شيء يضاف إلى ذلك الطلقة الأخيرة ويبقى لزوجته طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة، وقد راجعها عندي بحضرة أبيها وجماعة من المسلمين وأصبحت بذلك في عصمة زوجها المذكور، قاله الفقير إلى عفو ربه عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سامحه الله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه[1]. صدرت برقم (134) في 17/1/1390هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 341).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (21/341)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz