Question 17950
حكم حجاب المرأة من الرجل كفيف البصر
Answer
الجواب: ليس عن الكفيف حجاب، الحجاب عن النظر يحتجب عمن ينظر، أما من لا ينظر ليس عنه حجاب؛ لقوله ﷺ لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فلا يراك ولقوله ﷺ: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر فالذي لا يبصر ليس عنه حجاب، ليس على المرأة أن تحتجب عنه، وأما ما يروى عنه ﷺ أنه قال لـعائشة وزوجة أخرى معها لما دخل ابن أم مكتوم: احتجبا عنه ألستما تبصرانه فهو حديث ضعيف لا يحتج به، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz