No. 17948 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من اضطر إلى لبس المخيط وهو محرم
Question 17948
حكم من اضطر إلى لبس المخيط وهو محرم
Answer
الجواب: إذا وجد عذر للإنسان ليلبس المخيط فلا بأس، وعليه الفدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين كل مسكين له نصف الصاع من التمر أو الأرز أو الحنطة، أو ذبح شاة يعني: جذع ضأن أو ثني معز. تذبح في مكة للفقراء، أحد هذه الثلاثة، إذا احتاج إلى أن يغطي رأسه من أجل المرض، أو يلبس مخيط لمرض فإنه يفعل هذه الكفارة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz