No. 9744 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم فطام الرضيع قبل تمام الحولين
Question 9744
حكم فطام الرضيع قبل تمام الحولين
Answer
الجواب: هذا يرجع إليها وزوجها، فإن تراضيا على فطامه؛ فلا بأس، وإن تراضيا على بقائه؛ يبقى ولا يضره. فالحاصل أن المرأة تشاور زوجها في ذلك، فإذا تراضيا؛ فلا حرج؛ لقوله سبحانه: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا [البقرة:233] يعني: فطاماً عَنْْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا [البقرة:233]، فالأمر يرجع إليهما في فطمه، وعدم فطمه، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz