No. 9742 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم هجر إحدى الزوجات لعدم حبه لها
Question 9742
حكم هجر إحدى الزوجات لعدم حبه لها
Answer
الجواب: إذا كانت لم تسمح عنه، ولم ترض بذلك فليس له هجرها، بل يجب عليه أن يعدل، أو يطلق، أما إذا كانت قد سامحته، قالت: إن شئت فأت، وإن شئت فلا حرج، فلا شيء عليه، فقد تركت سودة -رضي الله عنها- لقد طلبت سودة -رضي الله عنها- من النبي ﷺ أن يبقيها في عصمته، وجعلت يومها لعائشة لما هم بطلاقها، فوافق -عليه الصلاة والسلام- على ذلك، وجعل يومها لعائشة. فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت لا، لا ترض بهذا؛ فإن عليه أن يعدل، أو يطلق، إما أن يقول لها: اسمحي عما فعلت، وإلا طلقتك، فإذا قالت: لا، لا أسمح، إما أن تعدل، وإما أن تطلق؛ يلزمه هذا أو هذا، إما أن يعدل، وإما أن يطلق، أما إذا قالت: لا، أنا سامحة، إن جئت حياك الله، وإن رحت ما عندي مانع؛ لا بأس، لا تطلقني؛ فلا حرج عليه. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz