Question 4651
حكم زواج رجل من امرأة رضعت أخته من أمها
Answer
الجواب: لا حرج عليك أيها السائل أن تتزوج من ابنة عمك؛ لأن ليس بينكما رضاع ولا قرابة، وإنما الرضاع حصل من أختك الكبيرة مع أخيها الكبير من أمها فلا يضرك ذلك، رضاع أختك لا يمنعك من الزواج ما دمت أنت لم ترضع من أم البنت، والبنت ما رضعت من أمك ولا من زوجة أبيك ولا من أخواتك، فأنت لا حرج عليك في نكاح بنت عمك المذكورة؛ لأنك ليس بينك وبينها قرابة تمنع ولا رضاعة تمنع، أما كون أختك ارتضعت من أمها فهذا لا يحرمها عليك. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz