QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 5477 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم رفض المرأة معاشرة زوجها المصاب بالصرع

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 5477

حكم رفض المرأة معاشرة زوجها المصاب بالصرع

Answer

الجواب: الواجب عليها أن تمكنه من نفسها؛ لأنها زوجته وعليها أن تمكنه من نفسها، فإذا كانت يعني قد كرهته من أجل الصرع فترفع أمرها إلى الحاكم ما دامت في عصمته وزوجته فله الحق أن يجامعها ويتصل بها وعليها الحق أن تمكنه من نفسها، أما إذا كانت لما أصابه الصرع كرهته وأحبت الفراق فهذا يرجع إلى المحكمة، لكن إذا كانت قد رضيت واستقرت معه والصرع معه فإنه يلزمها أن تمكنه من نفسها حتى يقضي وطره من ذلك، وإن كانت حرمت وقالت: عليها الحرام وهي زانية إذا مكنته من نفسها فعليها كفارة اليمين، إذا كانت حرمت أن تمكنه من نفسها فهذا في حكم اليمين وعليها كفارة اليمين: إطعام عشر مساكين إذا كانت حرمت ذلك، وأما إذا كانت لم تحرم فعليها أن تمكنه من نفسها ولا بأس عليها في ذلك ولا حرج؛ لأن الصرع يعرض ويزول، أما إذا كانت كرهته وتريد فراقه فهذا إلى المحكمة والمحكمة تنظر في ذلك.

Source