Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 5823 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
كيفية زكاة البضائع كالأقمشة ونحوها
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 5823
كيفية زكاة البضائع كالأقمشة ونحوها
Answer
الجواب: على كل من لديه سلع للبيع سواء كانت أقمشة أو غيرها أن يزكي قيمتها، إذا حال عليها الحول مع النقود التي عنده؛ لما أخرج أبو داود رحمه الله بإسناد حسن، عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع[1]، ولأدلة أخرى ذكرها أهل العلم في باب زكاة العروض[2]. رواه أبو داود في (الزكاة) باب العروض إذا كانت للتجارة برقم (1562) . نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2، ص: 81. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/184).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (14/184)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz