Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 5825 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
هل يجوز إخراج زكاة الدواجن نقودا؟
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 5825
هل يجوز إخراج زكاة الدواجن نقودا؟
Answer
الجواب: جميع ما يعده المسلم من الأموال سواء كانت حيوانًا أو غير حيوان للبيع، فإنه يزكي قيمته عند تمام الحول؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب ر قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع[1]، ولأدلة أخرى في ذلك. ولا يلتفت إلى قيمة الشراء، وإنما الاعتبار بقيمة السلع المعدة للبيع عند تمام الحول سواء كانت قيمتها أقل من ثمنها أو أكثر. والله ولي التوفيق[2]. رواه أبو داود في (الزكاة) باب العروض إذا كانت للتجارة برقم (1562) . نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2، ص: 82. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/185).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (14/185)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz